العلامة الحلي

619

تحرير الأحكام

ووقت الإجزاء من طلوع الفجر اختياراً ، فإن رمى قبل ذلك لم يجزئه . ويجوز للعليل والمريض وصاحب الضرورة والنساء الرمي في الليل قبل فجر النحر . ويستحبّ إذا رمى جمرة العقبة ، أن يمضي ولا يقف عندها . 2118 . السادس عشر : يستحبّ غسل حصى الجمار الثلاث ، وقدره سبعون حصاة : سبع منها لجمرة العقبة يرمي يوم النحر خاصّة ، ويرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة سبعَ حصيات ، يبدأ بالأُولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، وسيأتي تتمّة الكلام في الرمي إن شاء الله تعالى . الفصل الثاني : في الذبح ومطالبه تسعة : [ المطلب ] الأوّل : في من يجب عليه الهدي وفيه تسعة مباحث : 2119 . الأوّل : إذا فرغ من رمي جمرة العقبة ، ذبح هديه أو نَحَره إن كان من البُدن . والهدي واجب على المتمتّع بالنصّ والإجماع ، ولو تمتّع المكي